المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 12 من مواصفات التفاح الصادرة عن المكتب بتاريخ 3 ايلول 1959 والمصدقة بموجب قرار وزير الزراعة رقم 890 تاريخ 6 تشرين الاول 1959 على الوجه الآتي: المادة 12: تصنف البلدان التي يسمح بالتصدير اليها حسب الانخاب المبينة في المادة العاشرة على الوجه التالي: 1- جميع البلدان باستثناء الدول ذات الاقتصاد المؤمم لا يسمح بتصدير التفاح الى هذه البلدان بحرا الا اذا كان من النخب الممتاز والاول. 2- البلدان ذات الاقتصاد المؤمم يسمح بتصدير التفاح الى هذه البلدان اذا كان من النخب الممتاز او الاول او التجاري, وفاقا لطلبها.