All legislation

مرسوم Decree No. 475 16/11/1964

مراقبة المراجل البخارية

Type
مرسوم · Decree
Number
475
Date
16/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3009-3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 475 تاريخ 16/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقسم المراجل البخارية الى فئتين فئة المراجل الكبيرة وهي ذات استطاعة تزيد عن 250 كلغ بالساعة من البخار, وفئة المراجل الصغيرة ذات استطاعة تساوي او تقل عن 250 كلغ بالساعة من البخار.

المادة 2

1- يجب ان تتوفر الاجهزة التالية على كل مرجل من فئة المراجل الكبيرة:

آ- لوحة مدموغة تبين ما يلي:

1- اسم الصانع

2- الرقم المتسلسل

3- الاستطاعة - الضغط العلمي الاقصى

4- تاريخ الصنع.

ب- الاجهزة القياسية التالية:

1- ساعة ضغط لا يقل قطرها عن 4 انش

2- جهاز لقياس مستوى الماء مزود بلوحة وقائية لا تعيق الرؤية.

ج- الاجهزة الوقائية:

1- جهاز تنظيم الحراق بواسطة ضغط البخار داخل المرجل

2- جهاز تنظيم الحراق بواسطة مستوى الماء داخل المرجل

3- صمام امان - محمل بواسطة زنبرك

4- صمام تفريغ - محمل بواسطة زنبرك

5- جهاز تنظيم الحراق في حالة انطفاء اللهبة.

6- جهاز قطع المحروقات عن الحراق في حال انقطاع التيار الكهربائي.

7- طبة وقائية, تذوب اذا ما انخفض مستوى الماء في المراجل او اذا ما ارتفعت حرارة معدن المرجل عن الحرارة المسموح بها له.

ان جميع هذه الاجهزة يجب ان تكون شغالة وفي حالة جيدة.

2- يجب توفر الاجهزة التالية على كل مرجل بخاري من فئة المراجل الصغيرة:

آ- لوحة مدموغة كالتي وردت في (أ) اعلاه

ب- الاجهزة القياسية كما في (1) "ب"

ج- الاجهزة الوقائية.

1- صمام امان - محمل بواسطة زنبرك

2- جهاز تنظيم الحراق بواسطة مستوى الماء داخل المراجل

3- حراق مجهز بأجهزة وقائية اذا كان وجوده ضروريا حسب تعليمات المفتش المختص.

جميع هذه الاجهزة يجب ان تكون شغالة وفي حالة جيدة.

3- الكشوف والفحوص المتوجبة:

آ- فحص تحمل بالضغط المائي مرة كل عام لكلتي الفئتين

ب- الكشف على الاجهزة الوقائية والاجهزة القياسية مرة كل عام على الفئتين.

ج- كشف عام على الحراق وبيت النار وخزان المحروقات والمدخنة داخل المرجل على كلتي الفئتين مرة كل عام.

د- الكشف على تصاميم المرجل

ان هذه الكشوفات ستكون اجبارية فقط على المراجل التي لا تحوز على شهادة من صانعها اولا يوجد عليها لوحة مدموغة كما في (1) "آ" وستكون اجبارية ايضا على جميع المراجل التي صنعت منذ خمس سنوات او اكثر من تاريخ الكشف الثاني, وهذا الكشف يشتمل على:

1- ضغط التحمل المأمون

2- سماكة الحديد

3- تصميم المرجل العام.

ه- ان جميع الاوعية العاملة تحت الضغط والموجودة ضمن شبكة المرجل يجب ان تتعرض لضغط مائي قدره مرة ونصف الضغط العلمي الاقصى.

و- ان جميع المراجل والاوعية العاملة تحت الضغط والتي هي قيد الانشاء او الصنع يجب ان تخضع للكشوف والفحوص المبينة

اعلاه.

المادة 3

يجب ان تتوفر في المراجل القديمة والتي تعمل حاليا الاجهزة المبينة ادناه على ان توضع هذه الاجهزة بمعرفة واشراف مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة ومعهد البحوث الصناعية.

آ- لوحة مدموغة كما في (1) "آ"

ب- اجهزة قياسية كما في (1) "ب"

ج- اجهزة وقائية كما في (1) "ج" باستثناء 5 و 6 على المراجل

المصنوعة محليا من فئة المراجل الصغيرة فقط.

يعطى اصحاب المراجل القديمة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لتنفيذ الشروط التي يفرضها.

المادة 4

يجب ان يعرض صاحب المؤسسة التي تقوم بصنع المراجل البخارية محليا على مصلحة الهندسة الصحية ومعهد البحوث الصناعية وان يأخذ موافقته على ما هو مبين ادناه في مصنع المراجل البخارية التي تصنع محليا.

1- جميع التصاميم المعدة لانشاء المراجل

2- جميع المواد المستعملة لانشاء المراجل على ان تنطبق هذه المواد على المواصفات الدولية في انشاء المراجل البخارية.

المادة 5

يحق لمصلحة الهندسة الصحية ولمعهد البحوث الصناعية الاشراف على تنفيذ صنع المراجل وفقا للمخططات والتصاميم والمواصفات الواردة في المادة الرابعة.

المادة 6

يتوجب على كل مؤسسة محلية ان تجري التجارب على كل مرجل تصنعه تحت اشراف معهد البحوث الصناعية.

المادة 7

يخضع كل مرجل مصنوع محليا للتجربة قبل عرضه للبيع. وتجري تجربته تحت اشراف معهد- البحوث الصناعية.

المادة 8

يجب ان يحوي كل مرجل على لوحة نحاسية تبين المؤسسة التي قامت بصنعه وتاريخ المصنع والضغط العلمي الاقصى, واستطاعة المرجل او مساحة السطح الحراري له. على ان توضع هذه اللوح بمعرفة المعهد المذكور وتختم من قبله.

المادة 9

يجب ان يكون كل مرجل بخاري مستورد مصنوعا وفقا لقوانين بلد المنشأ وان ترفق به جميع المواصفات الفنية والوثائق المتعلقة بالتجارب التي اجريت عليه.

تعرض هذه الوثائق على معهد البحوث الصناعية بواسطة وزارة الاقتصاد الوطني للتثبت من صحتها وصلاح المراجل للعمل. وفي حال عدم وجود قوانين خاصة بذلك في بلد المنشأ يطلب الى المستورد ابراز التصاميم والمخططات والمواصفات الصادرة عن صانع المرجل الى وزارة الاقتصاد الوطني التي تتثبت من صحة التصاميم وصلاح المرجل للعمل بالاستناد الى رأي معهد البحوث الصناعية.

المادة 10

يتوجب ان تكون المراجل المستوردة جديدة وغير مستعملة.

المادة 11

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق عليها التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 12

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 13

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار