The whole text

مرسوم رقم 475 تاريخ 16/11/1964 In force

المادة 2

المادة 2

1- يجب ان تتوفر الاجهزة التالية على كل مرجل من فئة المراجل الكبيرة:

آ- لوحة مدموغة تبين ما يلي:

1- اسم الصانع

2- الرقم المتسلسل

3- الاستطاعة - الضغط العلمي الاقصى

4- تاريخ الصنع.

ب- الاجهزة القياسية التالية:

1- ساعة ضغط لا يقل قطرها عن 4 انش

2- جهاز لقياس مستوى الماء مزود بلوحة وقائية لا تعيق الرؤية.

ج- الاجهزة الوقائية:

1- جهاز تنظيم الحراق بواسطة ضغط البخار داخل المرجل

2- جهاز تنظيم الحراق بواسطة مستوى الماء داخل المرجل

3- صمام امان - محمل بواسطة زنبرك

4- صمام تفريغ - محمل بواسطة زنبرك

5- جهاز تنظيم الحراق في حالة انطفاء اللهبة.

6- جهاز قطع المحروقات عن الحراق في حال انقطاع التيار الكهربائي.

7- طبة وقائية, تذوب اذا ما انخفض مستوى الماء في المراجل او اذا ما ارتفعت حرارة معدن المرجل عن الحرارة المسموح بها له.

ان جميع هذه الاجهزة يجب ان تكون شغالة وفي حالة جيدة.

2- يجب توفر الاجهزة التالية على كل مرجل بخاري من فئة المراجل الصغيرة:

آ- لوحة مدموغة كالتي وردت في (أ) اعلاه

ب- الاجهزة القياسية كما في (1) "ب"

ج- الاجهزة الوقائية.

1- صمام امان - محمل بواسطة زنبرك

2- جهاز تنظيم الحراق بواسطة مستوى الماء داخل المراجل

3- حراق مجهز بأجهزة وقائية اذا كان وجوده ضروريا حسب تعليمات المفتش المختص.

جميع هذه الاجهزة يجب ان تكون شغالة وفي حالة جيدة.

3- الكشوف والفحوص المتوجبة:

آ- فحص تحمل بالضغط المائي مرة كل عام لكلتي الفئتين

ب- الكشف على الاجهزة الوقائية والاجهزة القياسية مرة كل عام على الفئتين.

ج- كشف عام على الحراق وبيت النار وخزان المحروقات والمدخنة داخل المرجل على كلتي الفئتين مرة كل عام.

د- الكشف على تصاميم المرجل

ان هذه الكشوفات ستكون اجبارية فقط على المراجل التي لا تحوز على شهادة من صانعها اولا يوجد عليها لوحة مدموغة كما في (1) "آ" وستكون اجبارية ايضا على جميع المراجل التي صنعت منذ خمس سنوات او اكثر من تاريخ الكشف الثاني, وهذا الكشف يشتمل على:

1- ضغط التحمل المأمون

2- سماكة الحديد

3- تصميم المرجل العام.

ه- ان جميع الاوعية العاملة تحت الضغط والموجودة ضمن شبكة المرجل يجب ان تتعرض لضغط مائي قدره مرة ونصف الضغط العلمي الاقصى.

و- ان جميع المراجل والاوعية العاملة تحت الضغط والتي هي قيد الانشاء او الصنع يجب ان تخضع للكشوف والفحوص المبينة

اعلاه.

المادة 2 من مرسوم رقم 475 تاريخ 16/11/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206824/article/2/