All legislation

قرار Decision No. 656 17/11/1964

تحديد فروقات اسعار المحروقات السائلة من انتاج مصفاة مدريكو

Type
قرار · Decision
Number
656
Date
17/11/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3014-3016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 656 تاريخ 17/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الفرق بين سعر مبيع بنزين السياحة للعموم من عيار 92/93 R وسعر كلفته على اساس الانتاج في مصفاة مدريكو وجدول تركيب اسعارها عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة مدريكو بمبلغ ثلاث عشرة ليرة لبنانية وستة قروش مبينة كما يلي: سعر المبيع للعموم بالطن 500،97 ل.ل سعر الكلفة على اساس جدول التركيب اسعار مدريكو 482،58 ليرة لبنانية الفرق بالطن 18،39 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 13،060 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يحدد الفرق بين سعر مبيع بنزين السياحة للعموم من عيار 87 R وسعر كلفته على اساس الانتاج في مصفاة مدريكو وجدول تركيب اسعارها عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي من انتاج مصفاة مدريكو بمبلغ احدى عشرة ليرة لبنانية وقرشين مبينة كما يلي: سعر المبيع للعموم بالطن 483،70 ل.ل سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار مدريكو 468،18 ليرة لبنانية الفرق بالطن 15،52 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 11،02 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يستوفى الفرق المحدد في المادتين الاولى والثانية عن كل كميات بنزين السياحة المباعة محليا عن عيار يفوق 75/77 R لحساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.

المادة 4

مادة 4: يحدد الفرق بين سعر كلفة البنزين العادي من عيار 75/77 R من انتاج مصفاة مدريكو كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع في الاستهلاك المحلي بمبلغ عشر ليرات لبنانية وتسعة وتسعين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار مدريكو 447،35 ليرة لبنانية سعر المبيع للعموم بالطن 431،87 ليرة لبنانية الفرق بالطن 15،48 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 10،99 ليرة لبنانية

المادة 5

مادة 5: يحدد الفرق بين سعر كلفة البنزين العادي من عيار 68/R من انتاج مصفاة مدريكو كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي بمبلغ ثماني ليرات لبنانية وقرش واحد مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار مدريكو 443،15 ليرة لبنانية سعر المبيع للعموم بالطن 431،87 ليرة ل. الفرق بالطن 11،28 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /710/ كيلو الالف ليتر 8،01 ليرة لبنانية

المادة 6

مادة 6: يحدد الفرق بين سعر كلفة الكاز من انتاج مصفاة مدريكو كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي بمبلغ ست عشرة ليرة لبنانية وثلاثة وثمانين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار مدريكو 262،42 ليرة ل. سعر المبيع للعموم بالطن 241،12 ليرة ل. الفرق بالطن 21،30 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /790/ كيلو ليتر 16،83 ليرة لبنانية.

المادة 7

مادة 7: يحدد الفرق بين سعر كلفة الغازاويل من انتاج مصفاة مدريكو كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي بمبلغ ست ليرات وتسعة وستين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار مدريكو 129،96 ل.ل. سعر المبيع للعموم بالطن 122،00 ليرة ل. الفرق بالطن 7،96 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /840/ كيلو الالف ليتر 6،69 ليرة لبنانية

المادة 8

مادة 8: يحدد الفرق بين سعر الكلفة الفيول اويل عن انتاج مصفاة مدريكو كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه للعموم عن كل الف ليتر توضع قيد الاستهلاك المحلي بمبلغ ثلاث ليرات لبنانية واربعة وعشرين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار مدريكو 69،68 ليرة ل. سعر المبيع للعموم بالطن 66،25 ليرة لبنانية الفرق بالطن 3،43 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /945/ كيلو الالف ليتر 3،24 ليرة لبنانية

المادة 9

مادة 9: يحدد الفرق بين سعر كلفة الفيول اويل من انتاج مصفاة مدريكو كما هو مبين في جدول تركيب اسعارها وسعر مبيعه لسكة الحديد عن كل الف ليتر تسلم اليها من انتاج مصفاة مدريكو بمبلغ ست ليرات لبنانية وسبعة وخمسين قرشا مبينة كما يلي: سعر الكلفة على اساس جدول تركيب اسعار مدريكو 60،95 ليرة ل. سعر المبيع لسكة الحديد بالطن 54،00 ليرة لبنانية الفرق بالطن 6،95 ليرة لبنانية الفرق بالالف ليتر على اساس /945/ كيلو الالف ليتر 6،57 ليرة لبنانية.

المادة 10

مادة 10: تصرف المبالغ الناتجة عن الفروقات المحددة بالمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اعلاه من الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.

المادة 11

مادة 11: تستوفى وتصفى الفروقات المحددة اعلاه اعتبارا من اول تموز 1964

المادة 12

مادة 12: يلغي هذا القرار احكام القرارين رقم 1196/1 و 1197/1 تاريخ 30 تشرين الثاني 1963 المتعلقة بتحديد فروقات الاسعار بعد تسديد المبالغ المتوجبة عن التسليمات السابقة لتاريخ اول تموز 1964

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز 1964

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار