المادة 3
مادة 3: يستوفى الفرق المحدد في المادتين الاولى والثانية عن كل كميات بنزين السياحة المباعة محليا عن عيار يفوق 75/77 R لحساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.
قرار رقم 656 تاريخ 17/11/1964 In force
مادة 3: يستوفى الفرق المحدد في المادتين الاولى والثانية عن كل كميات بنزين السياحة المباعة محليا عن عيار يفوق 75/77 R لحساب الصندوق المستقل للمحروقات السائلة.
المادة 3 من قرار رقم 656 تاريخ 17/11/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206825/article/3/