المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 4 من المادة 14 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط التي ستحدد لموظفي الدولة فيما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة بلدية بيروت .