All legislation

قرار Decision No. 357 17/09/1964

تعديل بعض احكام نظام موظفي بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
17/09/1964
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1964, p. 3018-3020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 17/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 4 من المادة 14 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط التي ستحدد لموظفي الدولة فيما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة بلدية بيروت .

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة 14 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة التالية: 9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

المادة 3

مادة 3: ترفع النسبة المئوية للتعويض الخاص الذي يعطى للاطباء والاطباء البيطريون المنصوص عليه في المادة 21 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: من 30% الى 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. من 40% الى 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .

المادة 4

مادة 4: تضاف الى البند 2 من المادة 22 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة التالية: غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بأن يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم) وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بقرار من المجلس البلدي بناء على تقرير المفتش المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: آ- يضاف الى الفقرة 2 من المادة 31 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 النص التالي: ... وذلك مع مراعات احكام الفقرة 4 من هذه المادة. ب - يضاف الى المادة 31 مكرر من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة 4 الجديدة التالية: 4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 6

مادة 6: يستبدل البند 3 من المادة 62 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 بالاحكام التالية: 3-تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة. لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعين باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن الصرف من الخدمة المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.

المادة 7

مادة 7: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 63 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة مؤقتة, اذا كان قد صرف من الخدمة بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة, الى الخزينة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة.

المادة 8

مادة 8: آ- يعدل عنوان المادة 66 من القرار 78/م.ب 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: الانهاء الاختياري للخدمة. ب - تضاف بين الفقرتين 2 و 3 من المادة 66 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة 3 جديدة التالية بعد ان تصبح الفقرة 3 فقرة 4. للموظفة ان تتطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر تلي زواجها الشرعي وعلى المحافظ ان يقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.

المادة 9

مادة 9: يحق للموظفة المتزوجة ان تتطلب صرفها من الخدمة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار وعلى المحافظ ان يقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول سنة 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2826 تاريخ 28/10/64 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح صدق عدد 6177/5 تاريخ 5/11/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني