المواد
مادة 1: تعدل الفقرة 4 من المادة 14 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط التي ستحدد لموظفي الدولة فيما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة بلدية بيروت .
مادة 2: تضاف الى المادة 14 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة التالية: 9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
مادة 3: ترفع النسبة المئوية للتعويض الخاص الذي يعطى للاطباء والاطباء البيطريون المنصوص عليه في المادة 21 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: من 30% الى 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. من 40% الى 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .
مادة 4: تضاف الى البند 2 من المادة 22 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة التالية: غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بأن يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم) وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بقرار من المجلس البلدي بناء على تقرير المفتش المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 5: آ- يضاف الى الفقرة 2 من المادة 31 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 النص التالي: ... وذلك مع مراعات احكام الفقرة 4 من هذه المادة. ب - يضاف الى المادة 31 مكرر من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة 4 الجديدة التالية: 4- يرفع المهندسون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا في رتبتهم وكان اسمهم مدرجا في جدول الترفيع وذلك وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
مادة 6: يستبدل البند 3 من المادة 62 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 بالاحكام التالية: 3-تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة. لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعين باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن الصرف من الخدمة المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.
مادة 7: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 63 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة مؤقتة, اذا كان قد صرف من الخدمة بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة, الى الخزينة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة.
مادة 8: آ- يعدل عنوان المادة 66 من القرار 78/م.ب 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: الانهاء الاختياري للخدمة. ب - تضاف بين الفقرتين 2 و 3 من المادة 66 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة 3 جديدة التالية بعد ان تصبح الفقرة 3 فقرة 4. للموظفة ان تتطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر تلي زواجها الشرعي وعلى المحافظ ان يقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.
مادة 9: يحق للموظفة المتزوجة ان تتطلب صرفها من الخدمة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار وعلى المحافظ ان يقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايلول سنة 1964
الرئيس نائب الرئيس
امين بيهم بيير داغر
عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب
انطوان جزار محمد يوسف بيضون
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2826 تاريخ 28/10/64
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
صدق عدد 6177/5 تاريخ 5/11/1964
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني