All legislation

مرسوم Decree No. 76 21/11/1970

اجازة اخذ مبلغ من اموال التحريج من واردات مشاع جرد كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
76
Date
21/11/1970
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1970, p. 1727-1728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 76 تاريخ 21/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز اخذ مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية من اموال التحريج من واردات مشاع جرد كسروان الموضوع امانة باسم وزارة الزراعة للتحريج.

المادة 2

مادة 2: يوضع مبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم تحت تصرف قائمقام كسروان لتغطية نفقات رسوم ومصاريف قضائية وانتقالات واجور خبراء بالنزاع القائم بين لجنة المشاع واهالي السلوقي لاعادة ما اغتصب من عقارات مشاع جرد كسروان.

المادة 3

مادة 3: يوضع مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم امانة باسم وزارة الزراعة لصرفه في سبيل التحريج العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا