المادة 1
مادة 1: اجيز اخذ مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية من اموال التحريج من واردات مشاع جرد كسروان الموضوع امانة باسم وزارة الزراعة للتحريج.
مرسوم Decree No. 76 21/11/1970
مادة 1: اجيز اخذ مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية من اموال التحريج من واردات مشاع جرد كسروان الموضوع امانة باسم وزارة الزراعة للتحريج.
مادة 2: يوضع مبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم تحت تصرف قائمقام كسروان لتغطية نفقات رسوم ومصاريف قضائية وانتقالات واجور خبراء بالنزاع القائم بين لجنة المشاع واهالي السلوقي لاعادة ما اغتصب من عقارات مشاع جرد كسروان.
مادة 3: يوضع مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم امانة باسم وزارة الزراعة لصرفه في سبيل التحريج العام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا