المادة 3
مادة 3: يوضع مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم امانة باسم وزارة الزراعة لصرفه في سبيل التحريج العام.
مرسوم رقم 76 تاريخ 21/11/1970 In force
مادة 3: يوضع مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية من اصل المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم امانة باسم وزارة الزراعة لصرفه في سبيل التحريج العام.
المادة 3 من مرسوم رقم 76 تاريخ 21/11/1970 https://lebaneselegislation.com/law/206862/article/3/