المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3801 / 1972 )
يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الفرع الابتدائي من دور المعلمين والمعلمات ان يكون قد اتم التاسعة عشرة من العمر على الاكثر خلال السنة التي تجري فيها المباراة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3801 تاريخ 24/08/1972, article 1, 07/09/1972
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 70 تاريخ 21/11/1970 على الوجه التالي: يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الفرع الابتدائي من دور المعلمين والمعلمات ان يكون قد اتم التاسعة عشرة من العمر على الاكثر خلال السنة التي تجري فيها المباراة.