All legislation

مرسوم Decree No. 70 21/11/1970

تعديل شروط السن لدخول دور المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
70
Date
21/11/1970
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1970, p. 1727
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3801 تاريخ 24/08/1972 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 70 تاريخ 21/11/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 25 تاريخ 6/2/1953

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 180/1970

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 1970

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3801 / 1972 )

يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الفرع الابتدائي من دور المعلمين والمعلمات ان يكون قد اتم التاسعة عشرة من العمر على الاكثر خلال السنة التي تجري فيها المباراة.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من سنة 1971 - 1972 الدراسية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: غسان تويني