The whole text

قرار رقم 648 تاريخ 03/11/1973 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 3 من قرار رقم 648 تاريخ 03/11/1973 https://lebaneselegislation.com/law/206867/article/3/