All legislation

قرار Decision No. 639 27/11/1967

يتضمن النظام الخاص باجراء مكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
قرار · Decision
Number
639
Date
27/11/1967
Official Gazette
Issue 97, 04/12/1967, p. 1868-1872
Status
In force
Amended by
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 639 تاريخ 27/11/1967
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961

بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, والى احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961, يخضع الاجراءفي مكتب الحبوب والشمندر السكري الى الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يشترط في الاجير: 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (الاجير الدائم). 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسميةاثباتا لذلك. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي اثباتا لذلك. 4- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان. 5- ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الوزارة او احدى الادارات العامة او احدى البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.

المادة 3

مادة 3: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا القرار, يشترط لاستخدام الاجراء, توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي: 1) اخصائي بتشغيل اليات الاهراء, - ان يكون حائزا على شهادة البكلوريا الفنية او ما يعادلها. - مارس تشغيل اليات الاهراء وفقا لافادة من مؤسسة عامة او مؤسسة خاصة معترف بها. 2) معلم كهرباء آليات - ميكانيكي اول رئيس ورشة: ان يكون حائزا على شهادة الكفاءة المهنية وله خبرة لا تقل عن سنتين في حقل العمل المطلوب. - او ان تكون له خبرة ثماني سنوات على الاقل في مؤسسات عامة او كاراجات او مصانع مرخصة. 3) معاون ميكانيكي- معاون معلم كهرباء: - ممارسة العمل المطلوب لدى مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن خمس سنوات. 4) عامل احصاء: - ان يكون حائزا على احدى المؤهلات التالية: - شهادة في الاحصاء معترف بها او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. - شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول- مع خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنتين معطاة من مؤسسة عامة او خاصة معترف بها. - او شهادة من معهد التعليم الزراعي او الصناعي الثانوي معترف به او ما يعادلها. 5) معاون عامل احصاء: - ان يكون حائزا على شهادة التدريب الزراعي العملي او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول. - قد اتم العشرين من العمر. 6) اخصائي في تصنيف الحبوب وتجريم الشمندر, - الشهادة الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية. 7) رئيس محطة اختبار: - ان يكون حاملا الشهادة الزراعية الثانوية. 8) عامل لتجريم الشمندر وتوضيب البذور: - ممارسة العمل المطلوب لدى مؤسسة زراعية عامة او خاصة مدة لا تقل عن سنتين. 9) كاتب : - شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول - أو ما يعادلها. 10) مستكتب مختزل: - اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية - اجادة كتابة الاختزال مع خبرة في اعمال الاختزال لا تقل عن ثلاث سنوات. 11) ضارب على الآلة الكاتبة: - ان يجيد القراءة والكتابة في اللغة العربية ويجيد استعمال الآلة المطلوب استخدامه لها. 12) وكيل ومراقب عمال: - أن يكون: - حاملا الشهادة الزراعية العملية أو الزراعية الابتدائية أو صاحب خبرة في ادارة الاعمال المطلوبة منه مدة لا تقل عن خمس سنوات وان يحسن القراءة والكتابة. - أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 13) سائق سيارة: - أن يكون: - حائزا على رخصة سوق عمومية. - صحيح النظر, على ان يبرز افادة من طبيب اخصائي اثباتا لذلك. - ذا خبرة بقيادة السيارة مدة لا تقل عن خمس سنوات - يحسن القراءة والكتابة. 14) عامل مكافحة: - أن يكون: - ذا بنية قوية. - اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الستين. 15- ناطور: - يحسن القراءة والكتابة. - أن يكون اتم الثانية والعشرين من عمره وذو بنية قوية وصحة جيدة. 16) عامل هاتف: - يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. 17) حمال: - أن يكون ذا بنية قوية وصحة جيدة. 18) حاجل: - أن يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام المكتب, تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب. ويجب أن تضم هذه اللجنة مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العامل المياوم لتنظيف المكاتب في الدوائر الاقليمية أو في المستودعات والعامل المياوم لجمع الهرارات وخياطة الاكياس, وكذلك الاجراء المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض او موسمي مدته دون الماية وثمانين يوما في السنة.

المادة 5

مادة 5: على رؤساء الوحدات المعنية ان يضعوا بعد موافقة المدير العام, مشروع نظام بعمل الاجراء في الوحدات التابعة لهم, وأوقات عمل هؤلاء الاجراء وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961.

المادة 6

مادة 6: يتوجب على الاجير بوجه عام: أ) أن يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز أو مخالفة أو اهمال. ب) أن ينفذ تعليمات وأوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج)أن لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د) أن يواظب على عمله بكل جد ونشاط

المادة 7

مادة 7: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب.

المادة 8

مادة 8: مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/961 تحدد أجور الاجراء عن كل يوم عمل فعلي وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 9

مادة 9: يعطى كل أجير, له مركز عمل ثابت ويضطر بحكم عمله الى الانتقال والمبيت خارج مركز عمله, اجرا اضافيا قدره ست ليرات لبنانية عن كل ليلة يبيتها, على أن لا يعطى هذا الاجير الا عن عشر ليالي على الاكثر في الشهر الواحد. ولا يستحق له اي اجر اضافي او تعويض في حال عدم مبيته خارج مركز عمله.

المادة 10

مادة 10: تعد اجور الاجراء في نهاية كل شهر بموجب جدول ينظم وفقا لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 11

مادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام, شرط أن يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من أجلها.

المادة 12

مادة 12: يعطى الاجراء الدائمون الاجازات على اختلاف انواعها, بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 13

مادة 13: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجه او احد أصوله أو فروعه, أن يعلم فورا رئيس الوحدة المختصة عن هذا التغيب, وعلى هذا الرئيس, بعد التثبت من حقيقة الامر, أن يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب بأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 14

مادة 14: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 أن تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.

المادة 15

مادة 15: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا ضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من أجله 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا ظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.

المادة 16

مادة 16: يسرح الاجير المؤقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2- اذا اضرب عن العمل أو حرض على الاضراب 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من أجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا ظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.

المادة 17

مادة 17: يلغى كل قرار سابق مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني سعيد حماده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2695 تاريخ 23/11/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية فريد الدحداح