المادة 16
مادة 16: يسرح الاجير المؤقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2- اذا اضرب عن العمل أو حرض على الاضراب 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من أجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا ظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.