المادة 1
مادة 1: تحدد مواعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية وتقديم السيارات الى المعاينة الميكانيكية لعام 1970 حسب الجدول المرفق.
قرار Decision No. 595 27/12/1968
مادة 1: تحدد مواعيد دفع رسوم السير عن السيارات والدراجات النارية وتقديم السيارات الى المعاينة الميكانيكية لعام 1970 حسب الجدول المرفق.
مادة 2: كل سيارة او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسوم مع الغرامة المفروضة.
مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 300.
مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/12/1968 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل