المادة 2
مادة 2: كل سيارة او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسوم مع الغرامة المفروضة.
قرار رقم 595 تاريخ 27/12/1968 In force
مادة 2: كل سيارة او دراجة نارية لا تسدد عنها الرسوم خلال المهلة المحددة في الجدول المرفق, تصادر وتحجز اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد تسديد كامل الرسوم مع الغرامة المفروضة.
المادة 2 من قرار رقم 595 تاريخ 27/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/206872/article/2/