المادة 12
مادة 12: تشطب الاحكام المدونة في السجل العدلي بموجب قرارات قضائية تصدر عن المرجع المختص في الحالات التالية: 1- شمول العقوبة بالعفو العام. 2- صدور القرار باعادة اعتبار المحكوم عليه. 3- مرور الزمن على عقوبات افعال القباحة. 4- وفاة المحكوم عليه. 5- انقضاء مدة التجربة على العقوبات المحكوم بها مع وقف التنفيذ. 6- انقضاء مدة التدابير الاحترازية المقضى بها او سقوطها بمرور الزمن.