المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 45 / 2007 )
تلغى قيود الاحكام الغيابية المدونة في السجل العدلي عند الاعتراض على الحكم وقبوله شكلا او عند توقيف المحكوم غيابيا بجناية.
- لا تدون الاحكام الملغاة على البيان رقم (2)
- تبلغ المحاكم المختصة قرارات الالغاء الى مكتب السجل العدلي المركزي ضمن المهلة المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم.