All legislation

قرار Decision No. 390 27/11/1974

اباحة استيراد قش المكانس بدون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
27/11/1974
Official Gazette
Issue 97, 05/12/1974, p. 1645
Status
In force
Amended by
قرار رقم 437 تاريخ 20/12/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 27/11/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 257/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 16/8/1968 والقاضي باخضاع استيراد قش المكانس (البند الجمركي رقم 14/3) الى اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بأحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1974 وزير الزراعة سليمان العلي