All legislation

قرار Decision No. 336 16/11/1973

منع انتاج واستيراد المواد العلفية التي تحتوي على مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
16/11/1973
Official Gazette
Issue 98, 06/12/1973, p. 1218
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
Amended by
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 16/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع السماح بادخال جميع انواع المواد العلفية والمزايدات التي تحتوي على مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يمنع ادخال مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان في تركيب جميع الاعلاف المنتجة محليا. كما يمنع اضافتها من قبل المزارعين.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الزراعة بالوكالة فهمي شاهين