المادة 1
مادة 1: يمنع السماح بادخال جميع انواع المواد العلفية والمزايدات التي تحتوي على مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان الى الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 336 16/11/1973
مادة 1: يمنع السماح بادخال جميع انواع المواد العلفية والمزايدات التي تحتوي على مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يمنع ادخال مركبات مادتي الزرنيخ والانتيموان في تركيب جميع الاعلاف المنتجة محليا. كما يمنع اضافتها من قبل المزارعين.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الزراعة بالوكالة فهمي شاهين