All legislation

قرار Decision No. 678 16/11/1973

الشروط الفنية العائدة لانتاج بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
678
Date
16/11/1973
Official Gazette
Issue 98, 06/12/1973, p. 1219-1222
Status
In force
Amended by
قرار رقم 346 تاريخ 23/10/1974 (the text)
قرار رقم 346 تاريخ 23/10/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 678 تاريخ 16/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما يتعلق بالحقول المخصصة لتكثير البذار: يجب ان تتوفر بهذه الحقول الشروط التالية: 1- ان تكون قريبة من الطرقات العامة وسهل العبور اليها بواسطة السيارة, وان لا تقل مساحة القطعة الواحدة عن خمسين دونما. 2- ان لا تكون مزروعة بطاطا منذ سنتين على الاقل. 3- ان تكون بعيدة مسافة مئة متر على الاقل عن مزروعات اخرى كالبطاطا المعدة للاستهلاك والبندورة والفول وجميع الزراعات الخضرية المختلفة المزروعة تحت الاغطية وبساتين الدراق. غير انه في حال تعذر توفير المسافة المحددة اعلاه تقبل الحقول المزروعة شرط ان لا تقل المسافة عن خمسين مترا ويصنف انتاجها حكما من فئة (ب ) اذا ما توفرت الشروط الصحية المطلوبة لهذه الفئة.

المادة 2

مادة 2: فيما يتعلق بالزرع: يجب ان تتم عملية الزرع تحت اشراف وبحضور من ينتدبه قسم مراقبة البذار من الفنيين لهذا الغرض وذلك ضمن الشروط التالية: 1- موافقة رئيس قسم مراقبة البذار او من ينتدبه على البذار المعد للزرع لجهة توفر الشروط الصحية لمفروضة بالبذار. 2- وجوب زرع القطعة الواحدة ببذار من نوع واحد ومصدر واحد, ولا يسمح بزرع بذار من عدة مصادر في قطعة واحدة الا بموافقة قسم مراقبة البذار بعد تحديد مكان كل مجموعة في هذه القعطة.

المادة 3

مادة 3: لجهة المراقبة وكيفية اجرائها: تتم هذه المراقبة وفقا للمراحل التالية: 1- مرحلة النمو: يتم خلالها التأكد من توفر الشروط المحددة في المادة (الثانية) كما تراقب عملية ازالة الاعشاب الضارة. ويجري خلال هذه المرحلة مراقبة الحالة الصحية للمزروعات وتسجيل الملاحظات بشأنها على بطاقات خاصة وذلك في ضوء الحدود المسموح بها للامراض والمحددة في المادة الرابعة- اللاحقة. يقوم قسم مراقبة البذار بتبليغ المكثر ملاحظاته بشأن حالة مزروعاته والاجراءات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الامراض التي قد تحول دون تصنيف انتاجه للبذار. ويحق لقسم مراقبة البذار التوقف عن متابعة المراقبة في اي وقت كان اذا ما تأكد له ظهور امراض بنسبة تفوق لمعدل المسموح به وعدم جدوى المكافحة فيما بعد, وفي هذه الحالة على هذا القسم ابلاغ المكثر خطيا قراره بهذا الشأن, والاسباب التي دعت لذلك. 2- مرحلة النضج: يحدد قسم مراقبة البذار في هذه المرحلة المواعيد والمهل بوقف الري وتلف الاوراق وجني المحصول, وعلى المكثر تنفيذ هذه العمليات ضمن المهل المحددة له تحت طائلة رفض تصنيف محصوله. 3- مرحلة جني المحصول وتعريبه وتوضيبه: بعد القبول الموقت لانتاج المكثر بنتيجة المراقبة في الحقل والمختبر يتم جني المحصول وتعريبه وتوضيبه تحت اشراف وبحضور موظفي قسم مراقبة البذار, وعلى المكثر ان يتقيد بما يلي: آ- نقل المحصول فورا بعد قلعه الى مركز التعريب والتوضيب بعد الاستحصال على الترخيص الخاص بالنقل الذي يجب ان يرافق الارسالية. ب - اجراء التعريب والتوضيب اما في هكتار او مستودع خاص واما في البراد المخصص لحفظ المحصول. ' ج- انهاء عملية التعريب والتوضيب لانتاج كل قطعة ضمن المهلة التي تحدد له. د- اجراء عملية التعريب بواسطة الطاولات الآلية. ه- عدم نقل الانتاج من الحقل او من مراكز التعريب والتوضيب الى اماكن الحفظ الا بعد ترصيص الاكياس من قبل قسم مراقبة البذار, على ان يتم نقل هذا الانتاج فور انتهاء عملية الترصيص الصالحة. 4- مرحلة الحفظ: آ- فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في غرف التبريد, يجب ان تكون هذه الغرف مجهزة بأجهزة تهوئة تسمح باستبدال الهواء الداخلي في الغرف بهواء في الخارج وبأجهزة لتسجيل الحرارة والرطوبة في داخل الغرف بصورة مستمرة طيلة مدة حفظ البذار. وعلى قسم مراقبة البذار التثبت من وجود هذه الاجهزة قبل الترخيص باعتماد البراد من قبل المكثر لحفظ انتاجه. ب - فيما يتعلق بكيفية حفظ البذار, يقتضي التقيد بما يلي: - عند ادخال البذار الى غرف التبريد يجب تخفيض الحرارة تدريجيا وخلال مدة خمسة عشر يوما من 15 الى 4 درجات مئوية. - الاستمرار بعد هذه المرحلة على حرارة تتراوح بين 3،5 - 4 درجات مئوية طيلة مدة الحفظ. - اجراء تهوئة الغرف من وقت لاخر بناء لطلب مراقبي قسم مراقبة البذار. - تستيف الاكياس داخل الغرف لغاية علو ما يعادل عشرة اكياس كحد اقصى, وعلى ان يجري التستيف بشكل يسمح بابقاء جهة واحدة على الاقل من الشوال معرضة للهواء. على قسم مراقبة البذار تبليغ المكثر جميع التعليمات المتعلقة بعمليات المراقبة بصورة خطية. '

المادة 4

مادة 4: لجهة تحديد الامراض والاصابات الناتجة من الافات والعيوب المسموح بها: 1- نتيجة المراقبة في الحقل: نوع الاصابة: رقم المعامل

انواع غريبة Other varieties 10 التفاف الاوراقLeaf roll virus 10 فيروس الموازييكSever mosaic 6 فيروس راتلRattle Virus 1 القشرة السوداءRhisoctonia 1 امراض الفرتيسيليومVerticilium wilt 2 امراض الفوزاريومFusarium 2 الساق السوداءBlack leg 1 ويتم تحديد مدة هذه الاصابات بضرب نسبة الاصابة في الحقل برقم المعامل الخاص بنوع الاصابة ويرفض البذار اذا ما تجاوز مجموع ارقام الاصابات المذكورة اسماؤها اعلاه الحد الاعلى المبين ادناه: فئة البذار المراقبة المراقبة المراقبة الاولى الثانية الثالثة

آ 8 6 4 ب 12 10 8 2- نتيجة المراقبة اثناء التوضيب والتبريد: نوع الاصابة رقم المعامل

العفن الرطب Soft Rot 10 العفن الناشف Dry Rot 3 تبقع القشرةSkin Spot التبقع الحلقي الفلينيCorky-ringspot 1 لفحة الشمس Spraing - Dry Sunscald اصابات الحرارةWarmth injuries فراشة البطاطاtuber Moth القشرة السوداء Black Scurf الدرنات الرخوةSoft tubers الجرب العادي 05Common Scab الجرب المسحوقيPowdery Scab اصابات آليةMechanical injuries ويتم تحديد شدة هذه الاصابات بضرب نسبة الاصابة الملاحظة بنتيجة المراقبة عند التوضيب او في البراد برقم المعامل الموازي لنوع الاصابة ويرفض البذار اذا ما تجاوز مجموع ارقام الاصابات المذكورة اسماؤها اعلاه الخمسة كحد اعلى. اما بالنسبة لمرض التفاف الاوراق وفيروس الموازييك يرفض البذار عندما تتجاوز اصابته النسب المئوية المحددة في الجدول التالي: مرض التفاف الاوراق مرض الموازييك Mosaic X/S Leaf roll/Y

فئة البذار: أ 2% 10% فئة البذار: ب 5% 20%

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1973 مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة الدكتور مصطفى زيدان