All legislation

قرار Decision No. 338 16/11/1973

تنظيم انتاج بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
16/11/1973
Official Gazette
Issue 98, 06/12/1973, p. 1218-1219
Status
In force
Amended by
قرار رقم 346 تاريخ 23/10/1974 (the text)
قرار رقم 346 تاريخ 23/10/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 16/11/1973
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 6396 تاريخ 8 تشرين الثاني 1973

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة

1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة

العاشرة منه.

وبناء على اقتراح مصلحة الثروة الزراعية المتضمن وجوب

تشجيع انتاج بذار البطاطا ومراقبة هذا الانتاج.

وبعد موافقة مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسمح بانتاج بذار البطاطا قصد بيعه للزرع لا تحت اشراف قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة, وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يقسم بذار البطاطا الخاضع انتاجه لمراقبة وزارة الزراعة الى فئتين اساسيتين: 1- فئة أ 2- فئة ب

المادة 3

مادة 3: يعتمد للحصول على البذار المؤصل لفئتي -آ- و -ب - المذكورتين في المادة السابقة البذار المنتخب المستورد.

المادة 4

مادة 4: على من يرغب في انتاج بذار البطاطا لحسابه ان يتقدم بطلب خطي الى قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة قبل 15 كانون الثاني من كل سنة يضمنه المعلومات التالية: 1- نوع البذار المقرر تكثيره, كميته ومنشأه ورقم شهادة التثبيت . 2- مساحة الارض المعدة لتكثير هذا البذار ومواقعها. يقدم هذا الطلب وفقا للانموذج الخاص الموضوع لهذه الغاية من قبل قسم مراقبة البذار.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يتم زرع البذار بالنسبة للموسم الباكوري قبل نهاية شهر شباط, غير انه يمكن تمديد مهلة الزرع لغاية الخامس عشر من شهر اذار في حال استعمال درنات مفرخة على ان لا يتجاوز طول الفرخ 2 سم. اما بالنسبة للموسم المتأخر يحق للمكثر ان يزرع في الوقت الذي يراه مناسبا شرط ابلاغ قسم مراقبة البذار عن موعد الزرع قبل عشرة ايام على الاقل من حلول هذا الموعد, وعلى المزارع ان يمكن ممثلي وزارة الزراعة في قسم مراقبة البذار اجراء الرقابة الفنية اللازمة في مختلف مراحل الانتاج والحفظ.

المادة 6

مادة 6: يجري قسم مراقبة البذار مراقبة الزرع والنمو والتوضيب والحفظ وفقا للاصول وضمن الشروط التي ستحدد بقرار يصدره مدير عام وزارة الزراعة بناء لاقتراح المصلحة المختصة.

المادة 7

مادة 7: بالاضافة الى الشروط الفنية الواجب توفرها في البذار المنتج يتوجب على المكثر التقيد بالشروط الخاصة التالية: 1- تعقيم البذار قبل تعبئته بالاكياس بواسطة مادة مقبولة تحدد بموجب لائحة توضع مسبقا في مطلع كل عام من قبل دائرة وقاية النبات . 2- استعمال لتعبئة البذار اكياس جديدة ذات وزن موحد محدد بخمسين كيلو للكيس الواحد (وزن صافي). 3- ان يتراوح قطر الدرنات ما بين 3- 5% ملم. 4- ان يتضمن كل كيس سمتين الاولى موضوعة في الداخل والثانية خارجية معلقة برباط في وسط الفتحة على ان تحمل كل منهما المعلوات التالية: أ- اسم وعنوان المنتج. ب - اسم النوع. ج- فئة البذار المثبت (أ- او- ب ). د- سنة الانتاج. ه- حجم الدرنات . و- الوزن الصافي.

المادة 8

مادة 8: بعد انتهاء اعمال المراقبة لمختلف مراحل الانتاج والحفظ يعطي قسم مراقبة البذار للمكثر شهادة التثبيت (Certification) لكمية البذار المنتج والذي تتوافر فيه الشروط الفنية الخاصة والتي تحددها الادارة بقرارات لاحقة ولا يحق للمكثر بيع محصوله كبذار مصنف الا بعد حصوله على هذه الشهادة. غير انه يحق لقسم مراقبة البذار رفض تصنيف المحصول في اي مرحلة من مراحل الانتاج اذا ما تبين له عدم توفر الحالة الصحية المفروضة او عدم تقيد المكثر الحالة الصحية المفروضة او عدم تقيد المكثر بالشروط او التعليمات الفنية المتعلقة بهذا الشأن. ولا يحق للمكثر في مثل هذه الحالة مطالبة الادارة بأي عطل او ضرر بحيث تبقى عملية انتاج البذار هذه على مسؤوليته الشخصية.

المادة 9

مادة 9: تحدد مدة صلاحية شهادة التثبيت المشار اليها في المادة السابقة بشهر واحد فقط من تاريخ اعطائها, ويمكن تمديد مفعول هذه الشهادة مرة بعد مرة ولمدة شهر فقط بناء لطلب صاحب العلاقة وذلك بعد التأكد من صحة البذار بنتيجة اجراء الكشف والتحاليل المخبرية اللازمة من قبل قسم مراقبة البذار.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الزراعة بالوكالة فهمي شاهين