المادة 1
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 In force
تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تدخل او تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية بغية التثبت من خلوها من الامراض وصلاحها للاستهلاك وطبق بشأنها القوانين العامة المرعية الاجراء المتعلقة بذلك.
المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 02/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/206900/article/1/