All legislation

قرار Decision No. 453 29/11/1967

تعديل قرار رقم 319-1 المتعلق باخضاع تصدير بعض المواد العلفية الى نظام الاجازة- المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
29/11/1967
Official Gazette
Issue 98, 07/12/1967, p. 1887
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 29/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 319/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 24/8/1967

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير المواد الاتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة: كسبة القطن- كسبة الكتان- تفل الشمندر- التبن.