المادة 2 Cite مادة 2: يخضع تصدير المواد الاتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة: كسبة القطن- كسبة الكتان- تفل الشمندر- التبن.