All legislation

قرار Decision No. 455 29/11/1967

اخضاع تصدير بيض الدواجن لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
29/11/1967
Official Gazette
Issue 98, 07/12/1967, p. 1887-1888
Status
In force
Amended by
قرار رقم 245 تاريخ 05/08/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 29/11/1967
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 ولا سيما المادتان 1 و2 منه

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

وبناء على القانون رقم 54/66 تاريخ 3 ايلول سنة 1966 لا سيما الفقرة 2 من المادة الثامنة منه, وهي الفقرة المتعلقة بتحديد اسعار المنتوجات الحيوانية.

ونظرا لضرورة الحفاظ على الاسواق الخارجية وحرصا على المصلحة العامة

بناء على كتاب مدير عام الانتاج الحيواني بالوكالة رقم 217/ص تاريخ 14/11/1967.

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير بيض الدواجن لاجازة تصدير مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة, بناء على موافقة مكتب الانتاج الحيواني, ويعمل بها لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعطائها

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب الاجازة بواسطة مكتب الانتاج الحيواني ولا يعفى اعطاء الاجازة من التقيد بشروط التصدير التي يحددها هذا المكتب.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يتجاوز سعر الصندوق الواحد من البيض المعرب والمغسول وعلى اساس محتواه 360 بيضة والتسليم ظهر وسيلة النقل ولمدة ستة اشهر. مبلغ 40 اربعون ليرة لبنانية للصندوق الواحد من البيض الاكسترا Extra مبلغ 38 ثمان وثلاثون ليرة لبنانية للصندوق الواحد من البيض الكبير Large مبلغ 36 ست وثلاثون ليرة لبنانية للصندوق الواحد المتضمن بيض وسط Medium مبلغ 33 ثلاث وثلاثون ليرة لبنانية للصندوق الواحد من البيض الصغير Smeall

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد انقضاء ثمانية ايام على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 29/11/1967 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده