All legislation

قرار Decision No. 3313 25/11/1966

يتعلق بتحديد مفعول القرار رقم 470-1 تاريخ 15-2-1965 المتعلق بتحديد كيفية تحويل نفقات الدولة الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
3313
Date
25/11/1966
Official Gazette
Issue 98, 08/12/1966, p. 1811
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1200 تاريخ 26/05/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3313 تاريخ 25/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ نص المادة الاولى من القرار رقم 470/1 تاريخ 15/2/1965 كما يلي: تعدل على الوجه التالي بالنسبة الى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية العائدة لسنة 1965 وما يليها, والنفقات الخارجية التي استحقت قبل اول كانون الثاني سنة 1965 ولم تحول قبل هذا التاريخ... والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار لغاية صدور التشريع الجديد المنصوص عليه بموجب المادة 229 من قانون النقد والتسليف .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي