المادة 1
مادة 1: يقرأ نص المادة الاولى من القرار رقم 470/1 تاريخ 15/2/1965 كما يلي: تعدل على الوجه التالي بالنسبة الى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية العائدة لسنة 1965 وما يليها, والنفقات الخارجية التي استحقت قبل اول كانون الثاني سنة 1965 ولم تحول قبل هذا التاريخ... والباقي دون تعديل.