All legislation

مرسوم Decree No. 13408 21/11/1969

تحديد تعويض تجهيزات عسكرية لرتبة رائد

Type
مرسوم · Decree
Number
13408
Date
21/11/1969
Official Gazette
Issue 98, 08/12/1969, p. 1313
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (Art. 101: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13408 تاريخ 21/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات التجهيزات العسكرية للضباط في الجيش على الاساس التالي: القيمة الشهريــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــ الرتبة عازب ل.ل. متأهل ل.ل.

ملازم - ملازم اول - نقيب 50 100 رائد 60 120 مقدم - عقيد 75 150 عميد - عميد اول 125 250 عماد 250 500

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 3409 تاريخ 21/12/1965 ويعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 16/12/1968 تاريخ نشر القانون رقم 28/68 الصادر بتاريخ 12/12/1968 الذي اعتبر رتبة الرائد رتبة مستقلة, في الجريدة- الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان