المواد
مادة 1: تحدد تعويضات التجهيزات العسكرية للضباط في الجيش على الاساس التالي: القيمة الشهريــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــ الرتبة عازب ل.ل. متأهل ل.ل.
ملازم - ملازم اول - نقيب 50 100 رائد 60 120 مقدم - عقيد 75 150 عميد - عميد اول 125 250 عماد 250 500
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 3409 تاريخ 21/12/1965 ويعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 16/12/1968 تاريخ نشر القانون رقم 28/68 الصادر بتاريخ 12/12/1968 الذي اعتبر رتبة الرائد رتبة مستقلة, في الجريدة- الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان