All legislation

مرسوم Decree No. 2260 01/12/1971

تعيين لجنة لتنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بتحسين الرغيف ورفع مستوى الافران

Type
مرسوم · Decree
Number
2260
Date
01/12/1971
Official Gazette
Issue 98, 09/12/1971, p. 1711-1713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2260 تاريخ 01/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة من موظفي الادارات المعنية السادة: - عبد الرحمن الزعني- رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للاقتصاد الوطني رئيسا - احمد منيمنه- من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - عدنان الشيخ- من معهد البحوث الصناعية عضوا - الدكتور البير مجدلاني- من مصلحة الصحة في بلدية بيروت عضوا - اميل جباره- رئيس دائرة القضايا في المديرية العامة للاقتصاد الوطني عضوا - عبد الرحمن اللادقي- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء في المديرية العامة للاقتصاد الوطني عضوا - صبحي بسطولي- رئيس دائرة التمرين والانتاج في مكتب الحبوب والشمندر السكري عضوا - المهندس عارف رعد- مهندس صحي في وزارة الصحة العامة عضوا - ريمون حتي- الخبير في المحاسبة في وزارة الاقتصاد الوطني عضوا - اميل صوايا- رئيس قسم امانة السر في مصلحة الديوان في وزارة الاقتصاد الوطني مقررا مهمتها تنفيذ وتطبيق جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1663 تاريخ 12 اب 1971.

المادة 2

يضم الى اللجنة المذكورة في المادة الاولى اعلاه السادة: عبد النبي حماده, محمود اسماعيل, انطوان متى, عبد الرحمن حمود ممثلين لاصحاب الافران, كما يضم اليها موظفون يعينون بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري, وذلك من اجل اتمام تأليف لجان عمل فرعية في بيروت والمحافظات الاخرى.

المادة 3

مادة 3: تعقد اللجنة اجتماعات دورية خارج اوقات الدوام الرسمي بناء على دعوة خطية او هاتفية موجهة من رئيسها وذلك قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من الموعد المحدد لها. ولمدير عام مكتب الحبوب والشمندر لسكري ان يطلب دعوة اللجنة كلما رأى ضرورة لذلك. - تتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا - ولاتكون الجلسة قانوية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل من اللجنة , وتتخذ القرارات في هذه الحالة بالاجماع - في حال غياب الرئيس عن احدى الجلسات له ان ينتدب احد الاعضاء الاعلى رتبة لترؤسها.

المادة 4

مادة 4: يراس لجان العمل الفرعية المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه اما رئيس اللجنة واما احد اعضائها المنتدب من قبل الرئيس . كما يحق لرئيس اللجنة تكليف اي عضو منها العمل في احدى اللجان الفرعية.

المادة 5

مادة 5: تعطى اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم التعويضات القانونية المحددة للعمل خارج اوقات الدوام على ان لا يزيد عدد الساعات في الجلسة الواحدة عن ثلاث .

المادة 6

مادة 6: تصرف التعويضات التي تترتب للجنة من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري- الجزء الاول- الفصل 1- البند 2- الفقرة 4 (تعويضات عن اعمال اضافة) (طلب حجر اعتماد رقم 2 تاريخ 6/7/1971)

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 1 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار