The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 01/12/1971 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعقد اللجنة اجتماعات دورية خارج اوقات الدوام الرسمي بناء على دعوة خطية او هاتفية موجهة من رئيسها وذلك قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من الموعد المحدد لها. ولمدير عام مكتب الحبوب والشمندر لسكري ان يطلب دعوة اللجنة كلما رأى ضرورة لذلك. - تتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا - ولاتكون الجلسة قانوية الا بحضور ستة اعضاء على الاقل من اللجنة , وتتخذ القرارات في هذه الحالة بالاجماع - في حال غياب الرئيس عن احدى الجلسات له ان ينتدب احد الاعضاء الاعلى رتبة لترؤسها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 01/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/206921/article/3/