All legislation

قرار Decision No. 676 20/11/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين النسائية في قضاء زحله - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
20/11/1968
Official Gazette
Issue 99, 09/12/1968, p. 1725-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 20/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين النسائية في قضاء زحله-نطاق محافظة البقاع, على الوجه التالي: أ- صيفا: اعتبارا من اول حزيران حتى اخر ايلول, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء, ب - شتاء: اعتبارا من اول تشرين الاول حتى اخر ايار, من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة العاشرة ليلا. ج- تقفل محلات التزيين النسائية المذكورة يوم الاحد بكامله,

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31-34-35 و36 من قانون العمل, في مكان ظاهر داخل المؤسسة.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى, على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي