المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 676 تاريخ 20/11/1968 In force
مادة 2: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 2 من قرار رقم 676 تاريخ 20/11/1968 https://lebaneselegislation.com/law/206927/article/2/