المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 400/1 الصادر بتاريخ 12 تشرين الثاني العبارة التالية: يسمح للخيل والبغال اللبنانية المنشأ التي تضطر الى دخول الاراضي السورية المتاخمة اثناء تنقلها في الاراضي اللبنانية, بالدخول الى لبنان عن طريق القاع ضمن الشروط التالية: أ- ان تكون مسجلة مسبقا في الدوائر اللبنانية المختصة. ب - ان تكون مرفقة بافادة من السلطة المحلية تثبت انها من منشأ لبناني. ج- ان تجري معاينتها على الحدود من قبل طبيب بيطري.