قرار Decision No. 348 02/12/1963
مادة 1: ينقل مركز الارشاد الزراعي والبيطري من بكفيا الى مركز قائمقامية المتن.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1963 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا