All legislation

مرسوم Decree No. 3319 11/12/1965

تعديل المادة 75 من التعليمات الادارية المتعلقة بادارة القطع والوحدات - المستقلة في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3319
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 99, 13/12/1965, p. 1613-1614
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3319 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 75 من التعليمات الادارية المصدقة بموجب المرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 على الوجه التالي: مادة 75- قيمة البدل تمنح كافة الوحدات في الجيش بدلا "يوميا" قدره غرشان عن كل من العسكريين غير الضباط.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي