المواد
مادة 1:
1- يستعاض غن التعويضات العائلية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 29/ ا.ت تاريخ 12 ايار سنة 1943 بالتعويضات العائلية التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1965
2- لا تدخل هذه التعويضات العائلية الجديدة في حساب الكسب الخاضع للمحسومات
3- على انه اذا كان رب العمل يدفع تعويضات عائلية تفوق التعويضات العائلية الملحوظة في قانون الضمان الاجتماعي فيبقى الفرق الحاصل بينهما حقا مكتسبا للاجير عملا بالمادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي ويدخل في حساب الكسب الخاضع للمحسومات .
مادة 2: تعتبر, حتى اثبات العكس الاجور المدفوعة من ارباب العمل قبل اول تشرين الثاني سنة 1965, غير مشتملة على التعويضات العائلية.
مادة 3:
1- يمكن استنتاج البينة المعاكسة المنصوص عليها في المادة السابقة من الدفاتر التجارية او من جداول دفع الاجور, او من اي مستند حسابي اخر يكون رب العمل قد ميز فيه صراحة بين الاجر والتعويضات العائلية. 2- كما انه يمكن استنتاج البينة المعاكسة المفروضة في المادة الثانية, عند عدم وجود التمييز المذكور, من وقائع اكيدة ويمكن اعتبار هذه البينة متوفرة, حتى اثبات العكس لا سيما في الحالات التالية:
ا- اذا كانت التغييرات الطارئة على وضع الاجير العائلي قد ادت في مدة اقصاها ثلاثة اشهر, من نشوء الحق بالتعويض , الى زيادة في اجراء تعادل او تفوق مقدار التعويضات العائلية المتوجبة وفقا للاحكام القانونية النافذة في حينه
ب - اذا كان الاجراء المتأهلون قد تقاضوا اجور تفوق قيمتها الاجور التي تقاضاها الاجراء العازبون بمقدار يساوي على الاقل قيمة التعويضات العائلية القانونية, وكانوا يعملون في مؤسسة واحدة وبذات الاوضاع ومنها الاقدمية
ج- اذا تقاضى في كل شهر, الاجراء المتأهلون الذين يقبضون اجرهم على اساس القطعة, تعويضا مقطوعا يعادل على الاقل قيمة التعويضات العائلية القانونية.
مادة 4: يجب في مطلق الاحوال. ان لا يؤدي تطبيق هذا المرسوم الى انزال الكسب الخاضع للمحسومات عن الحد الادنى للاجور.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء
: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: وجدي ملاط