المادة 1
مادة 1:
1- يستعاض غن التعويضات العائلية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 29/ ا.ت تاريخ 12 ايار سنة 1943 بالتعويضات العائلية التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1965
2- لا تدخل هذه التعويضات العائلية الجديدة في حساب الكسب الخاضع للمحسومات
3- على انه اذا كان رب العمل يدفع تعويضات عائلية تفوق التعويضات العائلية الملحوظة في قانون الضمان الاجتماعي فيبقى الفرق الحاصل بينهما حقا مكتسبا للاجير عملا بالمادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي ويدخل في حساب الكسب الخاضع للمحسومات .