المادة 2
اولا: تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من القانون الصادر في 14 ايلول 1962 المتعلق بانشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة الامين العام للمجلس , الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل,
2- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة وان لا يزيد عن الستة والستين
3- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالعمل
4- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة بالمعنى المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
5- ان يكون من الاشخاصِ اللبنانيين ذوي الثقافة العلمية او التقنية العالية,
6- ان تكون له خبرة ادارية كافية على مستوى مسؤول وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعليم العالي او البحوث العلمية الفعلية.
ثانيا: يمكن, عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس , ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل, ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب , الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 10310 تاريخ 21/06/1968, article 1, 27/06/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3219 تاريخ 11 كانون الاول 1965 على الوجه الاتي: "ثانيا:يمكن عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل باستثناء شرط السن على ان لا تتجاوز السابعة والستين ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل."