All legislation

مرسوم Decree No. 11654 27/12/2003

تحديد عدد مراكز وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة الاولى في الدرجة الخاصة من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11654
Date
27/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 13-15
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 16526 تاريخ 08/03/2006 by مرسوم رقم 16526 تاريخ 08/03/2006 from 16/03/2006
Amended by
مرسوم رقم 16526 تاريخ 08/03/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11654 تاريخ 27/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (انشاء المعهد الوطني للادارة),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة (الاعداد والتدريب) لا سيما المادة 16 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 20/11/2003 المتعلق بتفويض مجلس الخدمة المدنية تحديد عدد من المراكز الشاغرة في الفئة الثانية الادارية في الادارات العامة,

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1105 تاريخ 13/12/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد عدد المراكز والملحوظة للدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا من فرع الأعداد ـ قسم الإدارة العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة بتسع عشرة وظيفة من وظائف الفئة الثانية الإدارية في ملاكات الإدارات العامة, وفقا للجدول المبين أدناه, وتحجز لهذه الغاية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة