ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 وتعديلاته (انشاء المعهد الوطني للادارة),
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة (الاعداد والتدريب) لا سيما المادة 16 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 20/11/2003 المتعلق بتفويض مجلس الخدمة المدنية تحديد عدد من المراكز الشاغرة في الفئة الثانية الادارية في الادارات العامة,
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1105 تاريخ 13/12/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد عدد المراكز والملحوظة للدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا من فرع الأعداد ـ قسم الإدارة العامة والقانون في المعهد الوطني للإدارة بتسع عشرة وظيفة من وظائف الفئة الثانية الإدارية في ملاكات الإدارات العامة, وفقا للجدول المبين أدناه, وتحجز لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة