المادة 1
يلغى المرسوم رقم 11654 تاريخ 27/12/2003 المتعلق بتحديد عدد مراكز وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا من فرع الإعداد في المعهد الوطني للإدارة.
مرسوم Decree No. 16526 08/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 441 تاريخ 17/8/1995 (إنشاء سجل لإيداع المطبوعات لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية)،
بناء على القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 (المحفوظات الوطنية)،
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 المتعلق بإنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2005 ـ 2006 تاريخ 2/2/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
يلغى المرسوم رقم 11654 تاريخ 27/12/2003 المتعلق بتحديد عدد مراكز وتسميات الوظائف الملحوظة للدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا من فرع الإعداد في المعهد الوطني للإدارة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور