The whole text

مرسوم رقم 11674 تاريخ 29/12/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل البند سادسا من الشروط الخاصة المرفقة بالمرسوم رقم 6552 تاريخ 21/3/1995 بحيث تصبح كالتالي: 1 ـ يمنع ضمن هذه المناطق الصناعية إنشاء أبنية للسكن باستثناء الإنشاءات اللازمة لسكن مدير أو حارس المؤسسة. ب ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذا البند يسمح في المنطقة I بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية وما دون. ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذا البند يسمح في المنطقة 1I بإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية وما دون ما عدا المؤسسات التالية: حجارة البناء ـ حجر جيري, جفصين وكلس ـ مطاحن الحبوب والمنتجات النشوية (ط.أ -5 طن/س) ـ منتجات من الرصاص ـ صبغ وخضب ـ مواد كيماوية عضوية مختلفة ـ مواد بلاستيكية بشكلها الأولي ـ دهانات وفارنيش وغيرها من الطلاءات, حبر طباعة ـ إطارات وأنابيب من الكاوتشوك ـ إطارات وأنابيب من الكاوتشوك معاد تصنيعها ـ منتجات مطاطية ـ أفران الزجاج والسيراميك ـ خلاطة باطون ـ إنتاج بطاريات من الخلايا الأولية, خلايا أولية ـ إنتاج السيارات. د ـ ضمن عمق عقار واحد (أو ضمن عمق 30 متر إذا كان عمق العقار يزيد عن 30 مترا) وعلى طول الإطار الخارجي لكل من المنطقتين I و1I المتلاصقتين, يسمح فقط بالإنشاءات التالية: ـ صالات العرض والمكاتب ومحلات الاحتراف المهني للأشغال اليدوية والمقاهي والملاهي والمطاعم. ـ المؤسسات التالية: مستودعات الخشب, مستودعات القطن, مستودعات المواد الغذائية غير المحصورة, مستودعات أوراق التبغ, استوديوهات التصوير, مستودعات الحليب ومصانع الزبدة والجبنة, مستودعات الزيت والزيتون, مستودعات الورق, معجنات الحلويات, التسجيلات الصوتية والفنية, محلات بيع اللحوم والطيور الداجنة والسمانة, مستودعات مواد البناء ومواد البويا, المصابغ (تنظيف الألبسة على البخار), محلات تصليح كهرباء السيارات وتعبئة البطاريات في الطوابق السفلية, الأفران, معامل السكاكر وما شاكلها, محلات تنظيف السجاد, لف موتورات. ـ محطات توزيع المحروقات مع غسيل وتشحيم السيارات. هـ ـ يسمح ضمن المنطقتين I و1I بإقامة أبنية المنشآت العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 11674 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/207029/article/3/