المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تأمين مدخلي مغدوشة والغازية من أوتوستراد الجنوب الساحلي (قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب) الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13857 24/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 1422/2004/أ تاريخ 02/11/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تأمين مدخلي مغدوشة والغازية من أوتوستراد الجنوب الساحلي (قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب) الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر