ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ
23/09/1964,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962
المتعلق بدخول وخروج وعمل واقامة الاجانب
في لبنان ولا سيما المادتين 6 و25 منه,
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964
المتعلق بتنظيم عمل الاجانب في لبنان والمعدل
بالمرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم
44/2004-2005 تاريخ 14/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/02/2005,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/ 1964 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب, وتستبدل بالنص التالي: المادة 14: يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها, وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها, تعتبر ملغاة حكما, ويصبح الأجنبي بدون إجازة عمل, وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
مادة 2: يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العمل
الإمضاء: عاصم قانصوه