المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/ 1964 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب, وتستبدل بالنص التالي: المادة 14: يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها, وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها, تعتبر ملغاة حكما, ويصبح الأجنبي بدون إجازة عمل, وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء