All legislation

مرسوم Decree No. 14243 26/02/2005

الترخيص بتعديل نظام الشركة العقارية للمشاريع الكبرى الاسكانية والسياحية ش م ل والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14243
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 863-864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14243 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته

بناء على طلب الشركة العقارية للمشاريع الكبرى

الاسكانية والسياحية ش م ل المسجل برقم

78/2004/أ تاريخ 7/8/2004 الترخيص بتعديل

نظامها والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 20/9/2004

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/2/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العقارية للمشاريع الكبرى الإسكانية والسياحية ش.م.ل. بتعديل المواد 8 ـ 11 ـ 17 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 322 من منطقة البوشرية العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 17035م.م. على أن يخصص هذا العقار للأغراض المبينة في موضوع الشركة (الاستثمار العقاري والسياحي). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا