المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العقارية للمشاريع الكبرى الإسكانية والسياحية ش.م.ل. بتعديل المواد 8 ـ 11 ـ 17 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 322 من منطقة البوشرية العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 17035م.م. على أن يخصص هذا العقار للأغراض المبينة في موضوع الشركة (الاستثمار العقاري والسياحي). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.