المادة 12
النصاب والأكثرية:
12 ـ 1 ـ يعتبر النصاب لعقد اجتماعات إدارة الهيئة متوفرا بحضور أو تمثيل الغالبية المطلقة وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من قانون الاتصالات.
12 ـ 2 ـ تتخذ قرارات إدارة الهيئة بالغالبية المطلقة وذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من قانون الاتصالات.
12 ـ 3 ـ عند الضرورة القصوى, يحق لعضو إدارة الهيئة تفويض عضو آخر لتمثيله في الاجتماعات بموجب كتاب خطي, شرط أن يكون العضو المتغيب قد أبدى ملاحظاته خطيا على جميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشرط أن يتم توزيع هذه الملاحظات على كافة الأعضاء. ويتوجب على العضو المتغيب أن يبين في أول اجتماع تالي تعقده الهيئة الأسباب التي حملته على التغيب ولا يحق لأي عضو تمثيل أكثر من عضو واحد.
12 ـ 4 ـ إذا تغيب أي من رئيس الهيئة أو الأعضاء دون عذر مشروع عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو عن حضور ستة اجتماعات خلال السنة, يعتبر مستقيلا حكما وتكرس استقالته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاتصالات.
من أجل أحكام هذه الفقرة, تحتسب مدة السنة اعتبارا من تاريخ تغيبه عن أول اجتماع.