The whole text

مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 In force

المادة 3

المادة 3

فترة الانتظار:

3 ـ 1 ـ يمنع على رئيس وأعضاء إدارة الهيئة لمدة سنتين بعد انتهاء ولايتهم, أن يقوموا بأي عمل تحظره عليهم المادة السابعة من القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة). في حال إخلال الرئيس أو العضو السابق بهذا المنع, تطبق بحقه أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.

3 ـ 2 ـ يحق لرئيس وأعضاء إدارة الهيئة, بعد انتهاء مدة ولايتهم, القيام بعمل مأجور خارج قطاع الاتصالات.

ويتوجب عليهم عند ذلك التقدم من إدارة الهيئة بتصريح يؤكد بأن هذا العمل غير مرتبط بالشركات العاملة في قطاع الاتصالات في لبنان أو للبنان, تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات بحقهم.

المادة 3 من مرسوم رقم 14264 تاريخ 04/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207109/article/3/