المادة 5
انتهاء العضوية:
5 ـ 1 ـ تنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء إدارة الهيئة بانتهاء مدة هذه الولاية أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية أو العزل, وفقا لأحكام المادة 8 من قانون الاتصالات.
5 ـ 2 ـ عند الشك في حصول الإخلال الفادح بواجبات الوظيفة, يحيل وزير الاتصالات الموضوع إلى اللجنة المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 8 من قانون الاتصالات لإجراء التحقيق ورفع تقرير بنتيجته إلى وزير الاتصالات. كما يحق إحالة الموضوع إلى اللجنة المذكورة بواسطة وزير الاتصالات بناء لقرار صادر عن إدارة الهيئة. وفي هذه الحالة لا يشترك الرئيس أو العضو المشكوك بإخلاله في الجلسة.
5 ـ 3 ـ يعتبر كل إخلال بالموجب المذكور بالمادة الرابعة أعلاه إخلالا فادحا بواجبات الوظيفة وتطبق عندئذ أحكام الفقرة 2 من المادة 8 من قانون الاتصالات, ويكرس العزل بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات, على أن يبقى لإدارة الهيئة حق ملاحقة المخل وفق القوانين المرعية الإجراء.