All legislation

قرار Decision No. 181 28/02/2005

تعديل بعض احكام القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 المتعلق بتحديددقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 937-938
Status
In force
Amends
قرار رقم 1719 تاريخ 24/11/2003 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 (دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000),

بناء لاقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 82/2004-2005 تاريخ 02/02/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى البندان ثانيا وثالثا من المادة الرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 ويستعاض عنهما بما يلي:

ثانيا: أ ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها مديرية المالية العامة في وزارة المالية: تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة للتحقق من توفر شروط الإعفاء المحددة بموجب هذا القرار وإحالته مع مطالعتها إلى مدير الواردات لاتخاذ القرار المناسب بشأن:

ـ الإعلان عن الإعفاء لتوفر شروطه وإسناده القانونية من خلال الموافقة مباشرة على الطلب المتعلق بإعفاء الطائفة أو الشخص المعنوي المنتمي إليها من الضرائب والرسوم التي تعفى منها قانونا المؤسسات العامة.

أو ـ عدم الموافقة على الطلب كليا أو جزئيا بقرار معلل ورفع كامل الملف إلى وزير المالية للبت به بصورة نهائية.

ب ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها وزارة المالية خارج نطاق صلاحية مديرية المالية العامة:

تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة ورفعه مع مطالعتها إلى وزير المالية بالتسلسل الإداري.

ثالثا: بالنسبة للضرائب والرسوم غير المشمولة لجهة التحقق أو الجباية بصلاحية وزارة المالية:

تتولى الوحدة المالية المختصة في الإدارة المعنية بتحقق وتحصيل الضريبة أو الرسم, درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة وإحالته مشفوعا بمطالعتها, إلى المرجع المختص لديها (وزير الأشغال العامة والنقل, رئيس البلدية... إلخ) للتقرير بشأن الإعفاء المطلوب.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

28/2/2005 وزير المالية إلياس سابا