المادة 1
يلغى البندان ثانيا وثالثا من المادة الرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 ويستعاض عنهما بما يلي:
ثانيا: أ ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها مديرية المالية العامة في وزارة المالية: تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة للتحقق من توفر شروط الإعفاء المحددة بموجب هذا القرار وإحالته مع مطالعتها إلى مدير الواردات لاتخاذ القرار المناسب بشأن:
ـ الإعلان عن الإعفاء لتوفر شروطه وإسناده القانونية من خلال الموافقة مباشرة على الطلب المتعلق بإعفاء الطائفة أو الشخص المعنوي المنتمي إليها من الضرائب والرسوم التي تعفى منها قانونا المؤسسات العامة.
أو ـ عدم الموافقة على الطلب كليا أو جزئيا بقرار معلل ورفع كامل الملف إلى وزير المالية للبت به بصورة نهائية.
ب ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها وزارة المالية خارج نطاق صلاحية مديرية المالية العامة:
تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة ورفعه مع مطالعتها إلى وزير المالية بالتسلسل الإداري.
ثالثا: بالنسبة للضرائب والرسوم غير المشمولة لجهة التحقق أو الجباية بصلاحية وزارة المالية:
تتولى الوحدة المالية المختصة في الإدارة المعنية بتحقق وتحصيل الضريبة أو الرسم, درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة وإحالته مشفوعا بمطالعتها, إلى المرجع المختص لديها (وزير الأشغال العامة والنقل, رئيس البلدية... إلخ) للتقرير بشأن الإعفاء المطلوب.