All legislation

قرار Decision No. 1719 24/11/2003

دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 المتعلق باعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم

Type
قرار · Decision
Number
1719
Date
24/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6436-6439
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 07/01/2025 (Art. 4)
قرار رقم 1006 تاريخ 21/06/2018 (Art. 3)
قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005 (Art. 3)
قرار رقم 576 تاريخ 08/07/2005 (Arts. 3, 4)
قرار رقم 181 تاريخ 28/02/2005 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1719 تاريخ 24/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 60/ل.ر تاريخ 13/03/1936 وتعديلاته (نظام الطوائف الدينية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1967 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بانشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 26/2003-2004 تاريخ 29/10/2003 والرأي رقم 40/2003-2004 تاريخ 12/11/2003),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار شروط وأصول ودقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000, القاضي بأن تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون, قبل صدور هذا القانون, من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة.

المادة 2

لكي تستفيد الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها من الاعفاء المشار إليها في المادة الأولى, يجب أن تتوفر الشروط التالية:

1 ـ أن تكون من الطوائف المعترف بها والمدرجة في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/ 3/1936 وتعديلاته (نظام الطوائف الدينية).

2 ـ أن يكون الشخص المعنوي منتميا إلى الطائفة بموجب نص في نظامها الشخصي له قوة القانون, وصادر قبل تاريخ 26/5/2000, ويعترف للشخص المعنوي بحق التملك والمقاضاة وبذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بالطائفة.

3 ـ أن تكون الأموال والحقوق المالية التي يشملها الاعفاء مملوكة أو مقتناة من قبل الطائفة أو من قبل الشخص المعنوي المنتمي إليها بحكم القانون ومستعملة أو معدة للاستعمال من أجل تحقيق الغايات الخاصة للطائفة أو للشخص المعنوي دون أية غاية أخرى.

المادة 3

Amended 28/06/2018

(عدلت بموجب قرار 1006 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 839 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 576 / 2005 )

ان الضرائب والرسوم المالية التي تعفى منها الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها, الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة, هي التالية:

1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الدخل ـ الباب الأول), شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة.

2 - ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على الأبنية التي تملكها, ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.

3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة .

4 - رسم الطابع المالي عن العقود والاتفاقات الجارية مع الغير, على أن يتوجب على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها.

5 - رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

6 - الرسوم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.

7 - الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه بموجب المادة /13/ من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم البلدية) وذلك لغاية عام 2010 ضمنا.

8 - الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/10/2005, until 28/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 ـ الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة.

  3. Version 3.0 · from 28/06/2018 · Changed in part by قرار رقم 1006 تاريخ 21/06/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    ان الضرائب والرسوم المالية التي تعفى منها الطوائف والأشخاص المعنويون المنتمون إليها, الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة, هي التالية:

    1 - الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (ضريبة الدخل ـ الباب الأول), شرط أن لا تنافس المؤسسات الخاصة.

    2 - ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على الأبنية التي تملكها, ولا تكون مؤجرة أو معدة للإيجار.

    3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة .

    4 - رسم الطابع المالي عن العقود والاتفاقات الجارية مع الغير, على أن يتوجب على هذا الغير تأدية الرسوم عن النسخ التي تعود إليه منها.

    5 - رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

    6 - الرسوم القضائية المنصوص عليها بموجب المادة 81 من قانون الرسوم القضائية.

    7 - الرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه بموجب المادة /13/ من القانون 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (الرسوم البلدية) وذلك لغاية عام 2010 ضمنا.

    8 - الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة.

Applied in 1 ruling

المادة 4

Amended 10/03/2005

(عدلت بموجب قرار 11 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار 576 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 181 / 2005 )

تتبع في تقديم طلبات الاعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:

أولا: يقدم طلب الاعفاء إلى الوحدة المالية المختصة أساسا بالتكليف بالضريبة أو الرسم موقعا من الرئيس الديني الأعلى للطائفة أو من المفوض من قبله بذلك رسميا. ويرفق الطلب بالمستندات التالية:

1 ـ نسخة عن النظام الشخصي للطائفة طالبة الاعفاء.

2 ـ إذا كان الاعفاء يتعلق بشخص معنوي ينتمي بحكم القانون إلى الطائفة, يرفق الطلب بالنص القانوني الصادر قبل تاريخ 26/5/2000 والذي يثبت انتماء الشخص المعنوي للطائفة, ويعترف له بحق التملك والمقاضاة وبذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بالطائفة.

3 ـ إذا كان الاعفاء يتعلق بهبات داخلية يرفق الطلب بالمستندات التي تثبت تقديم الهبة وتخصيصها بحسب طبيعتها لتحقيق الغايات الخاصة للطائفة أو للشخص المعنوي المنتمي إليها دون أية غاية أخرى.

4 ـ إذا كان الطلب يتعلق بالاعفاء من الرسوم الجمركية عن هبات من الخارج فيجب أن يرفق بالمستندات النظامية اللازمة لتخليص البضاعة في الجمرك (الفواتير الأصلية في حال وجودها ـ اللوائح التفصيلية ـ نسخة عن بوليصة الشحن ـ إذن تسليم الخ...), كما يجب أن يرفق بتعهد عن المرجع الذي وقع طلب الاعفاء بتقديم شهادة استلام للجمرك بالبضاعة خلال مهلة شهرين من تاريخ اخراجها من الجمرك, وبعدم استعمال الهبات لغير الغاية المعدة لها.

5 ـ تعامل الهبات التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي, وفقا لأحكام هذا القرار, معاملة الهبات المقدمة إلى المؤسسات العامة لجهة استثنائها من الحد الأدنى للرسم الجمركي المحدد في قانون الجمارك.

6 ـ يحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس طلب الاعفاء والبت به.

ثانيا:

أ ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها مديرية المالية العامة في وزارة المالية:

تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة للتحقق من توفر شروط الإعفاء المحددة بموجب هذا القرار وإحالته مع مطالعتها إلى مدير الواردات لاتخاذ القرار المناسب بشأن:

ـ الإعلان عن الإعفاء لتوفر شروطه وإسناده القانونية من خلال الموافقة مباشرة على الطلب المتعلق بإعفاء الطائفة أو الشخص المعنوي المنتمي إليها من الضرائب والرسوم التي تعفى منها قانونا المؤسسات العامة.

أو ـ عدم الموافقة على الطلب كليا أو جزئيا بقرار معلل ورفع كامل الملف إلى وزير المالية للبت به بصورة نهائية.

ب ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها وزارة المالية خارج نطاق صلاحية مديرية المالية العامة:

تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة ورفعه مع مطالعتها إلى وزير المالية بالتسلسل الإداري.

ثالثا: بالنسبة للضرائب والرسوم غير المشمولة لجهة التحقق أو الجباية بصلاحية وزارة المالية: تتولى الوحدة المالية المختصة في الإدارة المعنية بتحقق وتحصيل الضريبة أو الرسم, درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة وإحالته مشفوعا بمطالعتها, إلى المرجع المختص لديها (وزير الأشغال العامة والنقل, رئيس البلدية... إلخ) للتقرير بشأن الإعفاء المطلوب.

رابعا: في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء بشأن رسم الطابع الـمالي، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون إليها مع الغير والعائدة اليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشـروط الـمشـار إليها في البند أولا من الجدول رقم 3 الـمـلـحـق بالـمرسوم الاشتراعي رقـم 67 تـاريـخ 6/7/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي).

اما العقود والاتفاقيات التي تنشئها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون اليها والـمحررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع الـمالي وفقا لاحكام البند 4 من الـمادة الثالثة من هذا القرار.»

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/03/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/03/2005 · Changed in part by قرار رقم 181 تاريخ 28/02/2005, art. 1 · the Lebanese University's text

    تتبع في تقديم طلبات الاعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:

    أولا: يقدم طلب الاعفاء إلى الوحدة المالية المختصة أساسا بالتكليف بالضريبة أو الرسم موقعا من الرئيس الديني الأعلى للطائفة أو من المفوض من قبله بذلك رسميا. ويرفق الطلب بالمستندات التالية:

    1 ـ نسخة عن النظام الشخصي للطائفة طالبة الاعفاء.

    2 ـ إذا كان الاعفاء يتعلق بشخص معنوي ينتمي بحكم القانون إلى الطائفة, يرفق الطلب بالنص القانوني الصادر قبل تاريخ 26/5/2000 والذي يثبت انتماء الشخص المعنوي للطائفة, ويعترف له بحق التملك والمقاضاة وبذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية الخاصة بالطائفة.

    3 ـ إذا كان الاعفاء يتعلق بهبات داخلية يرفق الطلب بالمستندات التي تثبت تقديم الهبة وتخصيصها بحسب طبيعتها لتحقيق الغايات الخاصة للطائفة أو للشخص المعنوي المنتمي إليها دون أية غاية أخرى.

    4 ـ إذا كان الطلب يتعلق بالاعفاء من الرسوم الجمركية عن هبات من الخارج فيجب أن يرفق بالمستندات النظامية اللازمة لتخليص البضاعة في الجمرك (الفواتير الأصلية في حال وجودها ـ اللوائح التفصيلية ـ نسخة عن بوليصة الشحن ـ إذن تسليم الخ...), كما يجب أن يرفق بتعهد عن المرجع الذي وقع طلب الاعفاء بتقديم شهادة استلام للجمرك بالبضاعة خلال مهلة شهرين من تاريخ اخراجها من الجمرك, وبعدم استعمال الهبات لغير الغاية المعدة لها.

    5 ـ تعامل الهبات التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي, وفقا لأحكام هذا القرار, معاملة الهبات المقدمة إلى المؤسسات العامة لجهة استثنائها من الحد الأدنى للرسم الجمركي المحدد في قانون الجمارك.

    6 ـ يحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس طلب الاعفاء والبت به.

    ثانيا:

    أ ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها مديرية المالية العامة في وزارة المالية:

    تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة للتحقق من توفر شروط الإعفاء المحددة بموجب هذا القرار وإحالته مع مطالعتها إلى مدير الواردات لاتخاذ القرار المناسب بشأن:

    ـ الإعلان عن الإعفاء لتوفر شروطه وإسناده القانونية من خلال الموافقة مباشرة على الطلب المتعلق بإعفاء الطائفة أو الشخص المعنوي المنتمي إليها من الضرائب والرسوم التي تعفى منها قانونا المؤسسات العامة.

    أو ـ عدم الموافقة على الطلب كليا أو جزئيا بقرار معلل ورفع كامل الملف إلى وزير المالية للبت به بصورة نهائية.

    ب ـ بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها وزارة المالية خارج نطاق صلاحية مديرية المالية العامة:

    تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة ورفعه مع مطالعتها إلى وزير المالية بالتسلسل الإداري.

    ثالثا: بالنسبة للضرائب والرسوم غير المشمولة لجهة التحقق أو الجباية بصلاحية وزارة المالية: تتولى الوحدة المالية المختصة في الإدارة المعنية بتحقق وتحصيل الضريبة أو الرسم, درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة وإحالته مشفوعا بمطالعتها, إلى المرجع المختص لديها (وزير الأشغال العامة والنقل, رئيس البلدية... إلخ) للتقرير بشأن الإعفاء المطلوب.

    رابعا: في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء بشأن رسم الطابع الـمالي، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون إليها مع الغير والعائدة اليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشـروط الـمشـار إليها في البند أولا من الجدول رقم 3 الـمـلـحـق بالـمرسوم الاشتراعي رقـم 67 تـاريـخ 6/7/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي).

    اما العقود والاتفاقيات التي تنشئها الطوائف والاشخاص الـمعنويون الـمنتمون اليها والـمحررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع الـمالي وفقا لاحكام البند 4 من الـمادة الثالثة من هذا القرار.»

المادة 5

تعتبر الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القرار والمسددة قبل صدوره, حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 24 تشرين الثاني 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

Case law

Rulings that cite it.