المادة 1
مادة 1: تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2003 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر
قرار Decision No. 194 28/02/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر
التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994
(نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها
في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 74 تاريخ 03/02/2005,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 2005, ورأي مفوض الحكومة بكتابه
رقم 134 تاريخ 03/02/2005,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2003 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر
مادة 2: تحدد أسعار مبيع أصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2002 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت, كما يلي:
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى ألـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
مادة 4: في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ إعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بأن الكمية المذكورة المخصصة لها أصبحت جاهزة للتسليم, تضاف زيادة مقدارها واحد ونصف بالمائة عن كل شهر أو كسر الشهر على الأسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل أصناف التبغ الورق.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدور ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 شباط 2005 عن وزير المالية بالتفويض مدير عام المالية آلان بيفاني